السيد الخوئي

98

كتاب الحج

( مسألة 24 ) : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى للتمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان : من اطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل المستأجر عليه ( 1 ) .